والدي أصيب بالتصاق شديد في الأمعاء، ودخل العناية، وكان لا يستطيع الحركة ولا حتى إخراج الهواء، وبسبب شدة الألم لم يستطع الصلاة مدة أربعة أيام، ثم مات رحمه الله. ونحن أخطأنا حين لم نعلّمه أن يصلي على جنبه. فما حكم عدم صلاته في تلك الأيام؟ وهل عليه شيء؟

فتوى رقم 2946 — عبدالله إسماعيل — 24 فبراير 2026

السؤال

والدي أصيب بالتصاق شديد في الأمعاء، ودخل العناية، وكان لا يستطيع الحركة ولا حتى إخراج الهواء، وبسبب شدة الألم لم يستطع الصلاة مدة أربعة أيام، ثم مات رحمه الله.

ونحن أخطأنا حين لم نعلّمه أن يصلي على جنبه.

فما حكم عدم صلاته في تلك الأيام؟ وهل عليه شيء؟

الجواب

إن كان فاقد الوعي: فلا شيء عليه مطلقًا.

وإن كان واعيًا لكنه عاجز أو جاهل بالحكم في حال ألمٍ شديد: فنرجو أنه معذور ولا إثم عليه.

ولا قضاء ولا فدية بعد وفاته.

لكن يُستحب:

الإكثار من الدعاء له.

الصدقة عنه.

الاستغفار له.

وهذا أنفع له بإذن الله.

فتاوى ذات صلة