هل يجوز للمرابط (الحارس) أن يفطر في نهار رمضان إذا كان في عمل الحراسة؟

فتوى رقم 2956 — محمد الضمري — 26 فبراير 2026

السؤال

هل يجوز للمرابط (الحارس) أن يفطر في نهار رمضان إذا كان في عمل الحراسة؟

الجواب

رخص الإفطار معروفة، وهي: المرض، والسفر، وكِبَر السن الذي لا يقوى معه على الصوم. وهنا لا نرى مشقةً غير محتملة في مثل هذا العمل، وعليه فلا يجوز له الإفطار.

والله ولي الهداية والتوفيق.

فتاوى ذات صلة