امرأة قالت لزوجها: "أنت عليَّ حرام" أو كلمة نحوها، هل عليها كفارة؟

فتوى رقم 2983 — إسماعيل السلفي — 28 فبراير 2026

السؤال

امرأة قالت لزوجها: "أنت عليَّ حرام" أو كلمة نحوها، هل عليها كفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:

أوَّلًا: قول المرأة لزوجها: «أنت عليَّ حرام» لا يُعدّ طلاقًا ولا ظهارًا؛ لأنَّ الطلاق والظهار من خصائص الزوج.

ثانيًا: يُنظر في قصد المرأة ونيتها عند التلفظ بذلك:

* فإن قصدت الامتناع من معاشرته أو التحريم المطلق، فهو يمين، فإذا خالفته فعليها كفارة يمين.

* وإن لم تقصد يمينًا ولا تحريمًا مقصودًا، وإنَّما صدر منها غضبًا أو زجرًا، فلا شيء عليها.

ثالثًا: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة