رجل اختلف مع زوجته في الخروج إلى بيت الجيران في رمضان، فكان غاضبًا فقال لزوجته: «أنتِ طالق إذا خرجتِ إلى أيِّ بيتٍ حتى آخر رمضان». فالآن، بعد مرور 9 أيام، الزوجة ملتزمة وباقية في بيتها، ولكن هناك ضيوف يأتون إلى بيت الجيران يواسونهم في الموت الذي حصل لهم، ويطلبون الزوجة للحضور، بينما الزوج والزوجة محتاران الآن.

فتوى رقم 3006 — عبدالله إسماعيل — 3 مارس 2026

السؤال

رجل اختلف مع زوجته في الخروج إلى بيت الجيران في رمضان، فكان غاضبًا فقال لزوجته: «أنتِ طالق إذا خرجتِ إلى أيِّ بيتٍ حتى آخر رمضان».

فالآن، بعد مرور 9 أيام، الزوجة ملتزمة وباقية في بيتها، ولكن هناك ضيوف يأتون إلى بيت الجيران يواسونهم في الموت الذي حصل لهم، ويطلبون الزوجة للحضور، بينما الزوج والزوجة محتاران الآن.

الجواب

هذه المسألة من الطلاق المعلَّق على شرط (وهو خروجها من البيت قبل نهاية رمضان).

أولًا: إذا خرجت الزوجة قبل نهاية رمضان

فإن الطلاق يقع؛ لأن الشرط الذي عُلِّق عليه الطلاق قد تحقق.

فيقع عليها طلقة واحدة إن لم ينوِ أكثر من واحدة، وتُحسب من عدد الطلقات.

ثانيًا: إن لم تخرج

فلا يقع شيء، ويبقى الزواج قائمًا.

ما العمل الآن؟

١- أن تلتزم الزوجة بعدم الخروج حتى نهاية المدة، حفاظًا على الأسرة.

٢- يمكن للزوج أن يذهب هو للمواساة،

أو يرسل اعتذارًا مع بيان الظرف الذي منع زوجته،

أو يدعو الجيران إلى بيته للمواساة إن أمكن.

ولا يجوز التساهل في الخروج حتى لا يقع الطلاق.

تنبيه مهم

الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بالإنسان حدًّا يفقد معه وعيه وإدراكه، أما مجرد الغضب الشديد فلا يمنع وقوعه.

فتاوى ذات صلة