أخت تسأل: كانت حالتهم المادية ميسورة، والحمد لله، ثم تغيّرت الحالة المادية، وأرادوا أن يبنوا لهم منزلًا في البلاد التي نزحوا إليها. بنى زوجها بيتًا، لكنه استدان المال. فهل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة ذهبها لزوجها لقضاء الدين، علمًا أن البيت باسم الزوجة؟

فتوى رقم 3026 — طاهر صلاح — 5 مارس 2026

السؤال

أخت تسأل: كانت حالتهم المادية ميسورة، والحمد لله، ثم تغيّرت الحالة المادية، وأرادوا أن يبنوا لهم منزلًا في البلاد التي نزحوا إليها. بنى زوجها بيتًا، لكنه استدان المال.

فهل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة ذهبها لزوجها لقضاء الدين، علمًا أن البيت باسم الزوجة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه...

نعم؛ لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، وبالتالي يجوز لها أن تصرف زكاتها إليه، وقد أذن النبي ﷺ لامرأة عبد الله بن مسعود أن تعطي صدقتها أي زكاتها لعبد الله - لعبد الله بن مسعود -.

فإذا كان الزوج مدينًا غارمًا وليس عنده ما يقضي به هذا الدين فيجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها.

لكن إذا كان البيت أو المنزل مسجلًا باسم الزوجة فهو في الظاهر بيت للزوجة، وإذا كان البيت لها فلا يجوز أن تخرج من زكاتها فيه.

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة