حكم القاضي بأن تخلع المرأة زوجها، فمن يحتفظ بالأدولاد منهما؟

فتوى رقم 3061 — طاهر صلاح — 9 مارس 2026

السؤال

حكم القاضي بأن تخلع المرأة زوجها، فمن يحتفظ بالأدولاد منهما؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

إذا اختلعت المرأة من زوجها، وحكم بذلك القاضي، فالأولاد إن كانوا صغاراً في مرحلة الحضانة، فالحق بهم الأم ما لم تتزوج، ثم أمها وهكذا إلى أن ينتقل إلى الأب، إلا أن تتنازل عنهم وتسلمهم للأب فهذا شيء آخر.

وفي بلادنا إذا وصل الأولاد إلى سن... إذا وصلت الأنثى إلى سن الثانية عشرة، والولد إلى سن التاسعة يخير بين أبويه،

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة