السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال يتكوّن من شقين: لدي زكاة ذهب، لكن لا أستطيع إخراجها مرة واحدة. فأقوم خلال السنة، وكلما حصلت على مال، أنوي به إخراج جزء من الزكاة، من رمضان إلى رمضان. يعني كلما توفر معي مال خلال السنة أخرج منه، وقد تكون سنة أزيد فيها أو أنقص. ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 3075 — عبدالله إسماعيل — 10 مارس 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال يتكوّن من شقين:

لدي زكاة ذهب، لكن لا أستطيع إخراجها مرة واحدة.

فأقوم خلال السنة، وكلما حصلت على مال، أنوي به إخراج جزء من الزكاة، من رمضان إلى رمضان.

يعني كلما توفر معي مال خلال السنة أخرج منه، وقد تكون سنة أزيد فيها أو أنقص.

ما الحكم في ذلك؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمّا بعد:

الأصل أن الزكاة إذا وجبَتْ بتمام الحول يجب إخراجُها فورًا.

فإن لم يستطع المزكِّي إخراجَها دفعةً واحدةً لعدم توفُّر المال، جاز له إخراجُها على دفعٍ بحسب قدرته، مع المبادرة إلى إخراجِها كلَّما تيَسَّر المالُ حتَّى تكتمل الزكاةُ.

أمَّا إذا كان قادِرًا على إخراجِها كاملةً عند وُجُوبِها، فلا يجوز له تأخيرُها بلا عُذْرٍ.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة