ما حكم إخراج زكاة الفطر عما في بطن الحامل (الجنين) في شهرها الثامن؟

فتوى رقم 3138 — محمد الضمري — 31 مارس 2026

السؤال

ما حكم إخراج زكاة الفطر عما في بطن الحامل (الجنين) في شهرها الثامن؟

الجواب

الأصل إخراج زكاة الفطر عن من كان حياً من المسلمين قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، وكان يملك قوت يومه وليلته، ويخرجها المكلف عن نفسه وعمن يعولهم أو تجب عليه نفقتهم. وأما الجنين في بطن أمه ففي المسألة خلاف؛ منهم من استحب إخراجها عن الجنين لفعل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أنها لا تجب. فمن أراد الأحوط فليخرجها تطوعاً واستحباباً وليس وجوباً. والله ولي الهداية والتوفيق.

فتاوى ذات صلة