هل يجوز للمرأة التي عليها ديون متراكمة وإيجارات متأخرة أن تقترض (تستلف) قيمة زكاة الفطر لتوزيعها على الأسر المحتاجة؟

فتوى رقم 3139 — محمد الضمري — 2 أبريل 2026

السؤال

هل يجوز للمرأة التي عليها ديون متراكمة وإيجارات متأخرة أن تقترض (تستلف) قيمة زكاة الفطر لتوزيعها على الأسر المحتاجة؟

الجواب

إذا كانت غارمة لا تستطيع قضاء ديونها المتراكمة ولا تستطيع سداد الإيجارات المتأخرة لفقرها ومسكنتها؛ فلا تجب عليها زكاة الفطر، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا يلزمها الاستدانة لذلك. والله ولي الهداية والتوفيق.

فتاوى ذات صلة