تم توزيع زكاة المال وبقي مبلغ يسير تعذر توزيعه فوراً بسبب الانشغال أو عدم العثور على مستحقين؛ فما حكم هذا التأخير؟ علماً أن ثلث المال لم يحل عليه الحول ولكن زُكي عنه احتياطاً.

فتوى رقم 3176 — عبدالله إسماعيل — 3 أبريل 2026

السؤال

تم توزيع زكاة المال وبقي مبلغ يسير تعذر توزيعه فوراً بسبب الانشغال أو عدم العثور على مستحقين؛ فما حكم هذا التأخير؟ علماً أن ثلث المال لم يحل عليه الحول ولكن زُكي عنه احتياطاً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

أولًا: تأخير توزيع باقي الزكاة

إذا أُخرجت الزكاة وبقي مبلغ يسير لم يُوزَّع:

فإن كان التأخير يسيرًا لعذر (كالانشغال أو عدم وجود مستحق حاضر) فلا حرج.

ويجب المبادرة بتوزيعه متى وُجد المستحق.

أما التأخير بلا عذرٍ مع القدرة لا يجوز.

ثانيًا: زكاة ما لم يحل عليه الحول

إذا زُكِّي ثلث المال قبل تمام الحول:

فهذا جائز، ويُعدّ من تعجيل الزكاة.

ويُجزئ ولا يلزم إعادة زكاته عند تمام الحول.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة