زوج يشك في زوجته، ويضيق عليها في الخروج، ويمنعها من النفقة، ويخيرها بين الصبر أو الذهاب لبيت أهلها؛ فهل يجوز لها طلب الطلاق؟
فتوى رقم 3179 — محمد الضمري — 3 أبريل 2026
السؤال
زوج يشك في زوجته، ويضيق عليها في الخروج، ويمنعها من النفقة، ويخيرها بين الصبر أو الذهاب لبيت أهلها؛ فهل يجوز لها طلب الطلاق؟
الجواب
عقدة النكاح عقدة عظيمة لها شأنها العظيم في شرعنا الحنيف ولا يجوز الاستهانة بها، وقد وصف الله من يستهين بها أنه ممن يتخذ آيات الله هزوا، وقد شنع الإسلام على المرأة المسلمة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير عذر شرعي، أو حصول مفسدة دنيوية أو دينية غير محتملة فعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ". رواه أبو داود وغيره.
و عليه فالتضييق عليها قد تصبر عليه وهي مأجورة بذلك، وأما أن يمنع النفقة عنها فالنفقة على الزوجة واجبة على الزوج حسب وسعه وقدرته، وإذا امتنع فمن حق الزوجة طلب الطلاق أو الخلع، وهي من واجبات الزوجية التي جعل الله فيها القوامة للرجل قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].
وقال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من يقول لأمه أو لأبيه: «حرام وطلاق من زوجتي ما أسوي كذا»، ثم يرجع بعد أيام ويفعل…
الراجح في هذه المسألة أن لفظ الطلاق هنا صريح ولا يحتاج معه إلى معرفة نيته، ولأن قوله من زوجتي يدل على أن نيته الطلاق، ومادام قد خالف ما حلف عليه فقد وقعت طلقة واحدة. والله ولي الهداية والتوفيق
محمد الضمري — 17 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول: عند الزواج اشترطت الزوجة السكن المستقل، وبعد الزواج حصل خلاف بين الزوجين…
الجواب على السؤال الأول: نعم تجب عليه النفقة أولًا؛ لأن زوجته مرضعة، وأيضًا تجب النفقة على طفله الرضيع. وأما كونها في بيت أهلها فمطلبها حق وصحيح؛ ولأن الزوج قبل بهذا الشرط عن رضا وطيب نفس، ولا تعتبر زوجته ناشزة ولا عاصية له. وخروجها لبيت أهلها له مبرر شرعي، وهو تنفيذ الشرط؛ ولأ
محمد الضمري — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤالين جزاكم الله خيرًا: السؤال الأول: نرجو من فضيلتكم التوضيح لنا في هذا الأمر…
الجواب عن السؤال الأول: لقد أولى الله تعالى العلماء مكانة عظيمة لأنهم ورثة الأنبياء، وهم حاملي لواء الدين والمنافحين عن الشريعة أمام من يطعن فيها أو يشكك فيها، وهم من يدحضون الشبهات، ويثبِّتوا الإيمان في قلوب المؤمنين. وقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا العلم أن يبيِّنوه للناس
محمد الضمري — 11 أغسطس 2026
حصل خلاف بين رجل وزوجته، فلطمها بسبب كثرة المشاكل وعدم طاعتها له. فذهبت إلى بيت أحد أقاربها، وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت…
في مثل هذه الخصومات الأصل أن يفصل القضاء للنظر في الحيثيات. ولكن إن ثبت أن الزوج قد ضرب زوجته وأحدث فيها ما يوجب الأرش وجب عليه. وما ثبت أنه ليس من فعل الزوج فلا يلزمه دفع الأرش فيما لم يتسبب به. وأما ما أتلفته الزوجة من أثاث المنزل فعليها الضمان بالقيمة أو المثل. وعلى الأهل
محمد الضمري — 6 أغسطس 2026
السؤال: في أيام ثورات الربيع العربي، قد يكون زلَّ لساني مثلًا بقولي: "يستاهلوا... كيت وكيت"، أي يستاهلون القتل مثلًا…
الاصل في الإسلام أن المكلف محاسب على ما يتلفظ به من الأقول، والله يقول: *"ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"*، وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". وفي شرعنا الحنيف لا يجوز
محمد الضمري — 3 أغسطس 2026