السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تقول: عندما تزوجت استأذنت زوجي أن أذهب عند صديقتي، فقال لها زوجها: لا تكوني تستأذنينني، سيري إلى أي مكان. والله الحمد، خمسة عشر عامًا، ويوم قام من النوم متشنج، الله أعلم ما به، قال: لا تزيدي تخرجين إلى أي مكان من دون إذني فأنت طالق. وتقول: سمعت هذه الكلمة منه وكأنها صاعقة، فبكيت ولم أعد أخرج إلى أي مكان، حتى جاء واعتذر لي وسمح لي بالخروج. هل تُحسب طلقة؟ وهل عليها شيء لأنها لم تذهب عند أهلها؟

فتوى رقم 3200 — عبدالله إسماعيل — 5 أبريل 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تقول: عندما تزوجت استأذنت زوجي أن أذهب عند صديقتي، فقال لها زوجها: لا تكوني تستأذنينني، سيري إلى أي مكان. والله الحمد، خمسة عشر عامًا، ويوم قام من النوم متشنج، الله أعلم ما به، قال: لا تزيدي تخرجين إلى أي مكان من دون إذني فأنت طالق. وتقول: سمعت هذه الكلمة منه وكأنها صاعقة، فبكيت ولم أعد أخرج إلى أي مكان، حتى جاء واعتذر لي وسمح لي بالخروج. هل تُحسب طلقة؟ وهل عليها شيء لأنها لم تذهب عند أهلها؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: قول الزوج لزوجته: «إن خرجتِ بدون إذني فأنتِ طالق» هو من الطلاق المعلق. الحكم لا يقع الطلاق بمجرد القول، وإنما يقع إذا تحقّق الشرط (وهو: خروجها بدون إذنه). وبما أن الزوجة: لم تخرج بدون إذنه بل التزمت بما قال فإنه لا يقع طلاق، ولا تُحسب عليها طلقة. هل عليها شيء؟ لا شيء عليها إطلاقًا؛ لأنها: لم تُخالف الشرط والتزمت بأمر زوجها بعد إذن الزوج إذا أذن لها بعد ذلك بالخروج، فلا حرج أن تخرج؛ لأن الإذن يرفع المنع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة