امرأة حلفت عدة مرات ألا تدخل بيت أبي زوجها، وكررت اليمين عدة مرات، وبعد فترة من الزمن ذهبت عندهم، مع العلم أن كل الأيمان كانت في مشكلة واحدة وموضوع واحد. هل يجب عن كل يمين كفارة، أم تُعتبر يمينًا واحدة؟ وما مقدار الكفارة؟

فتوى رقم 3240 — محمد الضمري — 11 أبريل 2026

السؤال

امرأة حلفت عدة مرات ألا تدخل بيت أبي زوجها، وكررت اليمين عدة مرات، وبعد فترة من الزمن ذهبت عندهم، مع العلم أن كل الأيمان كانت في مشكلة واحدة وموضوع واحد.

هل يجب عن كل يمين كفارة، أم تُعتبر يمينًا واحدة؟ وما مقدار الكفارة؟

الجواب

عند جماهير أهل العلم ما دام المحلوف عليه شيء واحد فتُعتبر يمينًا واحدة، ولا يلزم على كل لفظ يمين كفارة فلو قالت والله وبالله وتالله لا أدخل بيت عمي فيلزمها كفارة واحدة، وإنما إذا حلف الحالف على أمر معين ثم كفر عن تلك اليمين وحلف على نفس الأمر مرة أخرى لزمه كفارة أخرى.

وأما الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام وجبتان لكل مسكين من أوسط ما يطعم المكفر، وقدرها جمهور أهل العلم نصف صاع من غالب قوت البلد أو طعام جاهز ويُقدر قيمة بالعملة اليمنية القديمة لكل مسكين 1500 ريال، وبالعملة الجديدة ما يقابلها. وترتفع القيمة وتنخفض حسب الأسعار، فمن لم يجد يصوم ثلاثة أيام. والله ولي الهداية والتوفيق.

فتاوى ذات صلة