رجل متزوج من امرأتين؛ زوجته الأولى صبرت معه عشر سنين، وعندما رزقه الله بنعمه وبنى بيتاً واشترى لها ذهباً وسافرا معاً، عوضها عن تلك السنين التي تعبت فيها وكافحت من أجله. بعد ذلك تزوج بالثانية، والآن يريد أن يكتب للزوجة الأولى البيت باسمها، أو على الأقل شقة من البيت، بينما لا يكتب للزوجة الثانية شيئاً. فهل يجوز هذا الفعل أم يجب عليه العدل بينهما في هذا الأمر؟

فتوى رقم 3268 — طاهر صلاح — 16 أبريل 2026

السؤال

رجل متزوج من امرأتين؛ زوجته الأولى صبرت معه عشر سنين، وعندما رزقه الله بنعمه وبنى بيتاً واشترى لها ذهباً وسافرا معاً، عوضها عن تلك السنين التي تعبت فيها وكافحت من أجله.

بعد ذلك تزوج بالثانية، والآن يريد أن يكتب للزوجة الأولى البيت باسمها، أو على الأقل شقة من البيت، بينما لا يكتب للزوجة الثانية شيئاً. فهل يجوز هذا الفعل أم يجب عليه العدل بينهما في هذا الأمر؟

الجواب

إذا أدى الزوج ما وجب عليه من المبيت والنفقة بما يحقق الكفاية لكل زوجة من زوجاته فهل عليه أن يعدل فيما زاد على ذلك؟

فيه اختلاف بين العلماء، والورع أن يحرص على العدل ما أمكنه حتى في الزائد على قدر الواجب لهما.

لكن إن كانت إحدى الزوجات قد قامت بمجهود نحو زوجها ليس واجبا عليها شرعًا فله مجازاتها بالإحسان، ومكافئتها على صنيعها بما يناسبه في العرف. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة