امرأة ماتت ولها بنت واحدة، وأربع أخوات، وإخوة؛ أحدهم أخٌ لأم. هل يرثها الأخ لأم مع العلم أنه توفي بعدها؟

فتوى رقم 3273 — عبدالله إسماعيل — 16 أبريل 2026

السؤال

امرأة ماتت ولها بنت واحدة، وأربع أخوات، وإخوة؛ أحدهم أخٌ لأم. هل يرثها الأخ لأم مع العلم أنه توفي بعدها؟

الجواب

البنت: لها النصف (1/2) فرضًا؛ لأنها واحدة ولا يوجد ابن.

الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب: يأخذون الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

الأخ لأم: لا يرث لوجود الفرع الوارث (البنت)، فهو محجوب.

فتاوى ذات صلة