سائلة تقول : زوجي حالف عليَّ بالطلاق بالثلاث أني لا أمسك تلفوناً.. وهو الآن سافر، وأنا أريد أن أمسك تلفون. فهل يجوز لي ذلك ؟ وما هي الكفارة؟

فتوى رقم 3286 — طاهر صلاح — 17 أبريل 2026

السؤال

سائلة تقول : زوجي حالف عليَّ بالطلاق بالثلاث أني لا أمسك تلفوناً..

وهو الآن سافر، وأنا أريد أن أمسك تلفون. فهل يجوز لي ذلك ؟

وما هي الكفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

​مسألة وقوع الطلاق بالحلف أو عدمه تعتمد على نوع الصيغة، ومن العلماء من يعمم الحكم فيجعلها كلها موجبة للطلاق، لكن التفريق بين الصيغ هو مذهب طائفة من أهل العلم. والذي ننصح به الأخت السائلة أن تحذر أشد الحذر من أن تتناول الهاتف بدون علم زوجها، خصوصاً وهو غائب؛ لأن هذا قد يفضي إلى طلاقها، وإذا طلقت ولا علم عنده بهذا فقد لا يُراجع، وبالتالي تنقضي العدة وتبينين منه وتصبحين منه بائنة وهو لا يدري. فالواجب هو الوقوف حيث أوقفها الزوج أو تتفاهم معه بالموضوع بحيث يكون على علم، ويمكن أن يستفتي ويُحدّث بالصيغة التي أطلقها، وبما أُفتي به يعمل، وأنتِ تكونين على علم.

​والله أعلم

فتاوى ذات صلة