امرأة تزوج عليها زوجها، فذهبت إلى بيت أهلها وتريد البقاء عندهم لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، بينما يصرّ زوجها على عودتها الآن. هي تطلب هذه الفترة لترتاح نفسياً، علماً بأنها تعاني من تعب وضيق نفسيّ. علماً بأن الزوج خطب وتزوج دون علم زوجته، وهي الآن ترفض العودة إلا بشرط أن تسكن في بيت مستقل (سكن لحالها) لكي تستقر هي وأولادها وترتاح من المشاكل، ولكن الزوج يرفض ذلك. فهل عليها إثم إذا رفضت العودة خلال الفترة التي حددها زوجها؟

فتوى رقم 3320 — طاهر صلاح — 25 أبريل 2026

السؤال

امرأة تزوج عليها زوجها، فذهبت إلى بيت أهلها وتريد البقاء عندهم لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، بينما يصرّ زوجها على عودتها الآن. هي تطلب هذه الفترة لترتاح نفسياً، علماً بأنها تعاني من تعب وضيق نفسيّ.

علماً بأن الزوج خطب وتزوج دون علم زوجته، وهي الآن ترفض العودة إلا بشرط أن تسكن في بيت مستقل (سكن لحالها) لكي تستقر هي وأولادها وترتاح من المشاكل، ولكن الزوج يرفض ذلك.

فهل عليها إثم إذا رفضت العودة خلال الفترة التي حددها زوجها؟

الجواب

وجود الغيرة عند المرأة عندما يتزوج زوجها بأخرى أمر طبيعي وتقدير وضعها في مثل هذه الظروف ينبغي أن يحرص عليه الزوج لأنه أمر طبيعي موجود في النفوس وقد غارت نساء النبي ﷺ ، لكن ليس للمرأة أن تهجر زوجها كل هذه المدة وتُحاول بقدرِ الإمكان أن تتعجل في العودة، وأما المسكن فإذا كان المسكن تتحد فيه المرافق والمطبخ أو الصالة أو الحمام بين الزوجتين فمن حق الزوجة أن تمتنع عن الدخول فيه حتى يكون لها مسكن مستقل، أما إذا لم يكن هناك مرافق متحدة حتى لو كان السكن جوار الآخر فيجب عليها أن تجيب زوجها ولا يجوز لها الإمتناع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة