ما حكم المتاجرة بحسابات لعبة (ببجي)، حيث يتم شراؤها وبيعها بعد شحنها بمال حقيقي للحصول على ميزات (أسلحة، شخصيات، عملات افتراضية)، أو رفع مستوى الحساب ثم بيعه؟ وهل شحن الألعاب بمال حقيقي للحصول على ميزات شكلية جائز شرعًا أم يدخل في باب هدر المال؟
فتوى رقم 3355 — عبدالله إسماعيل — 30 أبريل 2026
السؤال
ما حكم المتاجرة بحسابات لعبة (ببجي)، حيث يتم شراؤها وبيعها بعد شحنها بمال حقيقي للحصول على ميزات (أسلحة، شخصيات، عملات افتراضية)، أو رفع مستوى الحساب ثم بيعه؟ وهل شحن الألعاب بمال حقيقي للحصول على ميزات شكلية جائز شرعًا أم يدخل في باب هدر المال؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة: حكم المتاجرة بحسابات الألعاب الإلكترونية – مثل PUBG: Battlegrounds – وبيعها بعد تطويرها أو شحنها، وحكم الشحن بمال حقيقي داخل هذه الألعاب.
---
أولًا: تصوير المسألة
يقوم بعض الناس بإنشاء حسابات في الألعاب، ثم يشحنونها بأموال حقيقية أو يطورّونها، ثم يبيعونها، كما يُنفق المال على عناصر رقمية (أسلحة، أشكال، عملات) لا وجود حقيقي لها خارج اللعبة.
---
ثانيًا: أقوال أهل العلم
✦ القول الأول: الجواز بضوابط
يرى بعض المعاصرين الجواز إذا:
لم توجد مخالفة لشروط الشركة،
وخَلَت المعاملة من الغش،
ولم يترتب عليها إسراف أو محرم.
واستندوا إلى أن الأصل في المعاملات الإباحة، وأن هذه منافع رقمية جرى بها العرف.
✦ القول الثاني: المنع
يرى آخرون المنع، وعللوا ذلك بـ:
أن هذه الحسابات ليست ملكًا حقيقيًا، بل انتفاع مقيّد.
وأن بيعها قد يخالف شروط الشركات.
وأنها في الغالب تؤدي إلى إضاعة المال والوقت فيما لا نفع فيه.
وما يصاحبها من تعلقٍ ولهوٍ مفرط يصدّ عن الواجبات.
---
ثالثًا: الترجيح
الأقرب — والله أعلم — المنع أو التحريم في الغالب، وذلك للأسباب الآتية:
1. أن هذه الألعاب في واقعها اليوم مضيعة للأوقات ومُضعِفة للهمم، بل قد تجرّ إلى ترك الواجبات.
2. أن إنفاق المال فيها هو من باب إضاعة المال في غير منفعة معتبرة.
3. أن المتاجرة بها قائمة على شيء غير مستقر الملك ومقيّد بشروط قد تُنقض في أي وقت.
4. أن ما فيها من تعلق ولهو يجعلها أقرب إلى الانشغال المذموم منه إلى الترفيه المباح المنضبط.
---
رابعًا: حكم الشحن بمال حقيقي
بناءً على الترجيح:
لا يجوز دفع المال في هذه الألعاب؛ لأنه من باب إضاعة المال فيما يضر أو لا ينفع.
ويشتد المنع إذا أدى إلى إدمان أو تضييع للصلاة والواجبات.
---
الخلاصة:
✘ المتاجرة بحسابات الألعاب محل منع في الأرجح.
✘ الشحن بمال حقيقي داخلها غير جائز.
✔ الواجب حفظ الوقت والمال فيما ينفع في الدين والدنيا.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلفتُ على زوجتي بالطلاق، وقلت لها لفظًا: «عليَّ الطلاق، ما أنتِ فاتحة فيسبوك ولا واتساب…
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة 1. أن ألفاظ الطلاق المعلَّق يُنظر فيها إلى قصد الزوج وباعثه عند التلفظ؛ فإن قصد إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط فهو طلاق معلَّق، وإن قصد مجرد المنع أو الحث أو التهديد والتأكيد
عبدالله إسماعيل — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مبلغ من المال وقد وجبت فيه الزكاة، وأريد إخراج زكاته. وعندنا مسجد يحتاج إلى البناء…
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة 1. أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عبدالله إسماعيل — 17 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. يا شيخ، لدي سؤال وأحتاج إلى توجيهكم فيه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة: 1. أن حفظ الدين وتعليم القرآن من أعظم القربات، وتعليم الناس كتاب الله وحفظه من فروض الكفايات التي تحتاج إليها الأمة. 2. أن الدفاع عن ا
عبدالله إسماعيل — 16 أغسطس 2026
ما حكم حلق الإبط بدل نتفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة: 1. أن إزالة شعر الإبط من سنن الفطرة، وقد جاءت السنة بالحث على إزالته وعدم تركه مدة طويلة. 2. أن السنة وردت بلفظ «نتف الإبط»، والنتف هو الأفضل لمن قدر عليه. 3. أن المقصو
عبدالله إسماعيل — 16 أغسطس 2026
بنت لقيطة، رفض الأمين الشرعي تزويجها إلا عبر قضاء المحكمة، والعرس بعد يومين، ماذا نفعل؟ هل يجوز أن توكل من يزوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة: 1. أن النكاح لا بد فيه من وليٍّ معتبر على قول جمهور أهل العلم، ولا يصح للمرأة أن تُنشئ عقد نكاحها بنفسها. 2. أن اللقيطة التي لا يُعرف لها أب ولا وليٌّ من العصبة لا تُترك
عبدالله إسماعيل — 16 أغسطس 2026