شيخنا اريد منك التكرم بالاجابة الله يجزيك عنا كل خير - الوالد اشترى ارضا في تاريخ 1410هـ، من شخص اخر كان قد اشتراها في شهر رجب عام 1379هـ، الان اظهر اناس ورقة نذر، محتواها، أن البائع الأول انذر ووهب لشخص بثلث هذه الارض مقابل أن يقرأ لأخيه الميت كل يوم ربع جزء من القرآن، ويكون هذا الثلث له ولنسله من بعده( طبعا المنذور له كان طفلا وقتها) وانما الاتفاق كان مع الاب) وكان هذا النذر حسب الوثيقة بتأريخ/ ١٠ جماد اخر ١٣٧٩هـ. والان ابناء من كان له النذر يطالبوا ثلث الارض مننا. فما حكم الشرع هنا، وجزاك الله خيرا. - علما بأن هناك وثيقة اخرى بتاريخ/ ٣رجب ١٣٧٩هـ أن المشتري الاول أجرها بهذا التاريخ، لعم من كان النذر باسمه. شيخنا حفظك الله، أرشدنا

فتوى رقم 3377 — عبدالله إسماعيل — 3 مايو 2026

السؤال

شيخنا اريد منك التكرم بالاجابة الله يجزيك عنا كل خير

- الوالد اشترى ارضا في تاريخ 1410هـ، من شخص اخر كان قد اشتراها في شهر رجب عام 1379هـ،

الان اظهر اناس ورقة نذر، محتواها، أن البائع الأول انذر ووهب لشخص بثلث هذه الارض مقابل أن يقرأ لأخيه الميت كل يوم ربع جزء من القرآن، ويكون هذا الثلث له ولنسله من بعده( طبعا المنذور له كان طفلا وقتها) وانما الاتفاق كان مع الاب) وكان هذا النذر حسب الوثيقة بتأريخ/ ١٠ جماد اخر ١٣٧٩هـ.

والان ابناء من كان له النذر يطالبوا ثلث الارض مننا.

فما حكم الشرع هنا، وجزاك الله خيرا.

- علما بأن هناك وثيقة اخرى بتاريخ/ ٣رجب ١٣٧٩هـ أن المشتري الاول أجرها بهذا التاريخ، لعم من كان النذر باسمه.

شيخنا حفظك الله، أرشدنا

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ما ذُكر من نذر ثلث الأرض لشخص مقابل قراءة القرآن لا يثبت به تمليكٌ صحيح إلا إذا ثبت أنه صار هبةً مقبوضة؛ وذلك بأن يُفرَز الثلث ويُسلَّم تسليمًا فعليًا للمنذور له أو لوليّه.

فإن لم يثبت هذا القبض، فالأصل بقاء الأرض على ملك صاحبها، ويكون بيعها بعد ذلك صحيحًا نافذًا، ولا تُقبل دعوى متأخرة بلا بيّنة معتبرة.

وما وقع من تصرف المالك في الأرض بعد ذلك – كالإيجار – قرينةٌ على بقاء ملكه التام، ويُضعف دعوى التمليك السابق.

الخلاصة:

لا يثبت استحقاق الثلث إلا ببينة على قبضٍ وتمليكٍ فعلي، ومع عدم ذلك فالأرض كلها ملكٌ للمشتري الحالي.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة