شيخنا اريد منك التكرم بالاجابة الله يجزيك عنا كل خير - الوالد اشترى ارضا في تاريخ 1410هـ، من شخص اخر كان قد اشتراها في شهر رجب عام 1379هـ، الان اظهر اناس ورقة نذر، محتواها، أن البائع الأول انذر ووهب لشخص بثلث هذه الارض مقابل أن يقرأ لأخيه الميت كل يوم ربع جزء من القرآن، ويكون هذا الثلث له ولنسله من بعده( طبعا المنذور له كان طفلا وقتها) وانما الاتفاق كان مع الاب) وكان هذا النذر حسب الوثيقة بتأريخ/ ١٠ جماد اخر ١٣٧٩هـ. والان ابناء من كان له النذر يطالبوا ثلث الارض مننا. فما حكم الشرع هنا، وجزاك الله خيرا. - علما بأن هناك وثيقة اخرى بتاريخ/ ٣رجب ١٣٧٩هـ أن المشتري الاول أجرها بهذا التاريخ، لعم من كان النذر باسمه. شيخنا حفظك الله، أرشدنا
فتوى رقم 3377 — عبدالله إسماعيل — 3 مايو 2026
السؤال
شيخنا اريد منك التكرم بالاجابة الله يجزيك عنا كل خير
- الوالد اشترى ارضا في تاريخ 1410هـ، من شخص اخر كان قد اشتراها في شهر رجب عام 1379هـ،
الان اظهر اناس ورقة نذر، محتواها، أن البائع الأول انذر ووهب لشخص بثلث هذه الارض مقابل أن يقرأ لأخيه الميت كل يوم ربع جزء من القرآن، ويكون هذا الثلث له ولنسله من بعده( طبعا المنذور له كان طفلا وقتها) وانما الاتفاق كان مع الاب) وكان هذا النذر حسب الوثيقة بتأريخ/ ١٠ جماد اخر ١٣٧٩هـ.
والان ابناء من كان له النذر يطالبوا ثلث الارض مننا.
فما حكم الشرع هنا، وجزاك الله خيرا.
- علما بأن هناك وثيقة اخرى بتاريخ/ ٣رجب ١٣٧٩هـ أن المشتري الاول أجرها بهذا التاريخ، لعم من كان النذر باسمه.
شيخنا حفظك الله، أرشدنا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ما ذُكر من نذر ثلث الأرض لشخص مقابل قراءة القرآن لا يثبت به تمليكٌ صحيح إلا إذا ثبت أنه صار هبةً مقبوضة؛ وذلك بأن يُفرَز الثلث ويُسلَّم تسليمًا فعليًا للمنذور له أو لوليّه.
فإن لم يثبت هذا القبض، فالأصل بقاء الأرض على ملك صاحبها، ويكون بيعها بعد ذلك صحيحًا نافذًا، ولا تُقبل دعوى متأخرة بلا بيّنة معتبرة.
وما وقع من تصرف المالك في الأرض بعد ذلك – كالإيجار – قرينةٌ على بقاء ملكه التام، ويُضعف دعوى التمليك السابق.
الخلاصة:
لا يثبت استحقاق الثلث إلا ببينة على قبضٍ وتمليكٍ فعلي، ومع عدم ذلك فالأرض كلها ملكٌ للمشتري الحالي.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلفتُ على زوجتي بالطلاق، وقلت لها لفظًا: «عليَّ الطلاق، ما أنتِ فاتحة فيسبوك ولا واتساب…
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة 1. أن ألفاظ الطلاق المعلَّق يُنظر فيها إلى قصد الزوج وباعثه عند التلفظ؛ فإن قصد إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط فهو طلاق معلَّق، وإن قصد مجرد المنع أو الحث أو التهديد والتأكيد
عبدالله إسماعيل — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مبلغ من المال وقد وجبت فيه الزكاة، وأريد إخراج زكاته. وعندنا مسجد يحتاج إلى البناء…
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة 1. أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عبدالله إسماعيل — 17 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. يا شيخ، لدي سؤال وأحتاج إلى توجيهكم فيه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة: 1. أن حفظ الدين وتعليم القرآن من أعظم القربات، وتعليم الناس كتاب الله وحفظه من فروض الكفايات التي تحتاج إليها الأمة. 2. أن الدفاع عن ا
عبدالله إسماعيل — 16 أغسطس 2026
ما حكم حلق الإبط بدل نتفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة: 1. أن إزالة شعر الإبط من سنن الفطرة، وقد جاءت السنة بالحث على إزالته وعدم تركه مدة طويلة. 2. أن السنة وردت بلفظ «نتف الإبط»، والنتف هو الأفضل لمن قدر عليه. 3. أن المقصو
عبدالله إسماعيل — 16 أغسطس 2026
بنت لقيطة، رفض الأمين الشرعي تزويجها إلا عبر قضاء المحكمة، والعرس بعد يومين، ماذا نفعل؟ هل يجوز أن توكل من يزوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة: 1. أن النكاح لا بد فيه من وليٍّ معتبر على قول جمهور أهل العلم، ولا يصح للمرأة أن تُنشئ عقد نكاحها بنفسها. 2. أن اللقيطة التي لا يُعرف لها أب ولا وليٌّ من العصبة لا تُترك
عبدالله إسماعيل — 16 أغسطس 2026