تخاصمتُ أنا وزوجي على الهاتف، وسمعنا أهله ونحن نتصايح، فقال لي زوجي: حرام وطلاق أن تكلمي أهلي، إن كلمتِهم فأنتِ طالق، وأنا كلمتهم. فهل يعد طلاق بالثلاث؟

فتوى رقم 3391 — عبدالله إسماعيل — 5 مايو 2026

السؤال

تخاصمتُ أنا وزوجي على الهاتف، وسمعنا أهله ونحن نتصايح، فقال لي زوجي: حرام وطلاق أن تكلمي أهلي، إن كلمتِهم فأنتِ طالق، وأنا كلمتهم. فهل يعد طلاق بالثلاث؟

الجواب

ما دام أنه صرّح بالطلاق ووقع الشرط، فقد وقع طلاقٌ واحد.

فتاوى ذات صلة