أنا ذهبت لأداء العمرة منطلقًا من منطقة جازان قرب اليمن، فكان الميقات في مدينة لا يمر بها الباص، وأحرمت من مكة مع أني مررت من جدة، فهل عليَّ شيء؟

فتوى رقم 3400 — طاهر صلاح — 5 مايو 2026

السؤال

أنا ذهبت لأداء العمرة منطلقًا من منطقة جازان قرب اليمن، فكان الميقات في مدينة لا يمر بها الباص، وأحرمت من مكة مع أني مررت من جدة، فهل عليَّ شيء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمنطقة جيزان هي خلف المواقيت، وبالتالي يجب على من قصد العمرة منها أن يحرم عند محاذاة ميقات، ولا يُشترط أن يدخل بالباص إلى الميقات، لا يُشترط، لكن يُشترط محاذاته.

فكان الأصل يقف في مكان يحاذي الميقات ويحرم منه، ولو أحرم قبل ذلك جاز، لكن لا يجوز له مجاوزة الميقات بدون إحرام، فإن جاوزه بدون إحرام فعليه أن يرجع، وإلا فيذبح شاة ويتصدق بها في مكة، يهدي شاة، فإن عجز فيصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع،

*والله تعالى أعلم.*

فتاوى ذات صلة