قال: إذا جاء يوم الخميس ولم يُسدِّد المبلغ الذي عليه فهي طالق. ويقول: إن نيته لم تكن اليمين قصدًا للطلاق، وإنما لتلافي المشكلة أو تداركها. وأيضًا قال: إنه كان مريضًا قبل الموعد بيومين أو ثلاثة، ولم يستطع الخروج للعمل ليُوفِّر المال الذي وعد به. يا شيخنا الفاضل: تقول المرأة: إنه حلف مرتين؛ في الأسبوع الأول قال: إذا جاء يوم الخميس ولم أدفع الإيجار فأنتِ طالق، ولم يُوفِ بوعده. وفي الأسبوع الثاني كذلك حلف نفس اليمين: إذا جاء يوم الخميس ولم أدفع المال فأنتِ طالق، وقال أيضًا: سوف أغادر البيت ولن أدخله.

فتوى رقم 3407 — عبدالله إسماعيل — 6 مايو 2026

السؤال

قال: إذا جاء يوم الخميس ولم يُسدِّد المبلغ الذي عليه فهي طالق.

ويقول: إن نيته لم تكن اليمين قصدًا للطلاق، وإنما لتلافي المشكلة أو تداركها.

وأيضًا قال: إنه كان مريضًا قبل الموعد بيومين أو ثلاثة، ولم يستطع الخروج للعمل ليُوفِّر المال الذي وعد به.

يا شيخنا الفاضل:

تقول المرأة: إنه حلف مرتين؛ في الأسبوع الأول قال: إذا جاء يوم الخميس ولم أدفع الإيجار فأنتِ طالق، ولم يُوفِ بوعده.

وفي الأسبوع الثاني كذلك حلف نفس اليمين: إذا جاء يوم الخميس ولم أدفع المال فأنتِ طالق، وقال أيضًا: سوف أغادر البيت ولن أدخله.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ما صدر من الزوج بصيغة: «إذا جاء يوم الخميس ولم أدفع فأنتِ طالق» هو طلاقٌ مُعلَّق بلفظٍ صريح.

وعليه:

إذا جاء يوم الخميس ولم يُسدِّد، فقد تحقّق الشرط، فيقع الطلاق.

ومع تكرار هذا التعليق في أسبوعين، ثم عدم الوفاء في كل مرة:

➤ وقعت طلقة في الأسبوع الأول،

➤ ووقعت طلقة في الأسبوع الثاني.

ولا يؤثر قوله إنه قصد التهديد أو تدارك المشكلة؛ لأن اللفظ صريح ومعلَّق بشرط وقد تحقق.

وكذلك المرض لا يمنع وقوع الطلاق ما دام الشرط قد حصل.

الخلاصة:

بما أن الشرط تحقق مرتين، فقد وقعت طلقتان.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة