السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقتي حصل خلاف بينها وبين زوجها عبر الهاتف، وهو مغترب، وكانت في بيت أهلها، فكتب لها في رسالة: «اعتبري نفسك نهاية الشهر طالق»، وكانت نهاية الشهر قريبة، فانتهى الشهر. وبعدها بشهر ونصف تقريبًا، أرسل زوج صديقتها ليقول لها: لا تقولي إنك مطلقة، هو لم يطلق. ما رأيكم: هل وقع الطلاق أم لا؟ وما المترتب على هذا الكلام؟

فتوى رقم 3423 — عبدالله إسماعيل — 7 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صديقتي حصل خلاف بينها وبين زوجها عبر الهاتف، وهو مغترب، وكانت في بيت أهلها، فكتب لها في رسالة: «اعتبري نفسك نهاية الشهر طالق»، وكانت نهاية الشهر قريبة، فانتهى الشهر.

وبعدها بشهر ونصف تقريبًا، أرسل زوج صديقتها ليقول لها: لا تقولي إنك مطلقة، هو لم يطلق.

ما رأيكم: هل وقع الطلاق أم لا؟ وما المترتب على هذا الكلام؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

قول الزوج في الرسالة: «اعتبري نفسك نهاية الشهر طالق» هو طلاق مُعلَّق/مؤجَّل إلى زمنٍ معيَّن.

وعليه:

إذا كان قد قصد إيقاع الطلاق عند نهاية الشهر، فإن الطلاق يقع عند انتهاء الشهر، ولو لم يُجدِّد لفظًا آخر.

ويُعد ذلك طلقةً واحدة إن لم يصرّح بالعدد.

أما إن كان لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما أراد التهديد أو الضغط ولم ينوِ الطلاق:

فلا يقع الطلاق، ويكون حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة يمين.

وأما قول غيره بعد ذلك: «لا تقولي إنك مطلقة»، فلا يغيّر الحكم؛ إذ العبرة بنية الزوج وقت صدور العبارة.

الخلاصة:

إن قصد الطلاق ➤ وقعت طلقة واحدة عند نهاية الشهر.

وإن لم يقصد ➤ لا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين.

تنبيه: لا بد أن يسأل الزوج بنفسه حتى يتم الاستفسار منه مباشرة

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة