السلام عليكم زوجي قال: «حرام وطلاق ما استلمت الراتب»، لكنه كان كاذبًا، لأن راتبه كان عند ابن عمه. بالله أفتوني: هل وقع الطلاق؟

فتوى رقم 3424 — عبدالله إسماعيل — 7 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم

زوجي قال: «حرام وطلاق ما استلمت الراتب»، لكنه كان كاذبًا، لأن راتبه كان عند ابن عمه.

بالله أفتوني: هل وقع الطلاق؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

قول الزوج: «حرام وطلاق ما استلمت الراتب» هو يمينٌ مُؤكَّد بلفظ الطلاق على خبرٍ أخبر به.

فإن كان الواقع أنه استلم الراتب فعلًا (ولو كان عند ابن عمه)، فقد حلف على أمرٍ غير صحيح، فيكون حنث في يمينه.

الحكم:

لا يقع الطلاق في هذه الصورة.

وتلزمه كفارة يمين؛ لأنه حلف بلفظ الطلاق على أمرٍ تبيّن خلافه.

كفارة اليمين:

إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

الخلاصة:

لا يقع طلاق، وإنما عليه كفارة يمين.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة