نويت صيام القضاء وأفطرت فهل يجوز ؟ وهل المفترض قضاء يومين عوضـا عن ذلك ؟

فتوى رقم 3438 — إسماعيل السلفي — 8 مايو 2026

السؤال

نويت صيام القضاء وأفطرت فهل يجوز ؟

وهل المفترض قضاء يومين عوضـا عن ذلك ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:

أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّ الشروع في صيام الفريضة (كقضاء رمضان، أو النذر، أو الكفارة) يُلزم المسلم بإتمامه، ولا يجوز له الفطر فيه (عَمْدًا) من غير عذرٍ شرعي؛ لقوله جل وعلا: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. فمن أفطر في صيام القضاء لغير عذرٍ أو ضرورة فقد استحق الإثم شَرْعًا، والواجب عليه التوبة والاستغفار عن هذا التساهل.

ثانيًا: الضابط الفقهي في إفساد صيام القضاء أنَّه (لَا يُوجِبُ إِلَّا قَضَاءَ ذَلِكَ اليَوْمِ نَفْسِهِ). فالصيام الذي أفسدته هو قضاءٌ عن يومٍ واحدٍ من رمضان، وبإفطارك عاد الدَّين كما كان (يَوْمًا واحدًا في ذمتك)، فلا تلزمك كفارة، ولا تُضاعف عليك الأيام. والقول بوجوب صيام يومين هو اعتقادٌ شائعٌ عند العوام لا أصل له في الشرع.

ثالثًا: من المسالك الدقيقة في هذه المسألة؛ التفريق بين الإفطار لعذرٍ والإفطار لغير عذر. فإن كان إفطارك بسبب طارئٍ صحي، أو مشقةٍ بالغةٍ لا تُحتمل، أو سفرٍ مفاجئ، فلا حرج عليك ولا إثم؛ لأنَّ القاعدة تنص على أنَّ (المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)، ويُرفع عنك الحرج يَقِينًا.

بناء على ما تقدم

الذي أفتي به:

1. الإفطار في صيام القضاء بغير عذرٍ غير جائز، ويستوجب التوبة النَّصوح.

2. لا يجب عليك قضاء يومين، بل يلزمك قضاء (يومٍ واحدٍ فَقَطْ) عِوَضًا عن اليوم الأساسي الذي أفطرت فيه من رمضان.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة