هل ملابس الحائض تُعتبر نجسة، كالمشاط والطرحة أو الخمار والعباءة وغيرها؟ وهل يجوز لامرأة أخرى استخدامها وهي طاهر؟

فتوى رقم 3449 — طاهر صلاح — 10 مايو 2026

السؤال

هل ملابس الحائض تُعتبر نجسة، كالمشاط والطرحة أو الخمار والعباءة وغيرها؟ وهل يجوز لامرأة أخرى استخدامها وهي طاهر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛ ملابس الحائض التي أصابها الحيض نجسة، أما غيرها مما استعملته الحائض ولم يصبها دم الحيض فهي طاهرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما طلب منها أن تناوله الخمرة من المسجد وهي السجادة، فقالت:*"يا رسول الله إني حائض"،* قال:*"إن حيضتك ليست بيدك".*

فما أصابه الحيض هو الذي يُحكم بنجاسته،

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة