يا شيخ، هل يجوز أن نخرج أمام أخي وعمي وأبي والشعر ظاهر، وكذلك اليدان إلى الكتف، وقليل من الظهر والصدر ظاهر؟ هل هذا جائز لأنهم من المحارم، أم لا يجوز؟

فتوى رقم 3465 — إسماعيل السلفي — 13 مايو 2026

السؤال

يا شيخ، هل يجوز أن نخرج أمام أخي وعمي وأبي والشعر ظاهر، وكذلك اليدان إلى الكتف، وقليل من الظهر والصدر ظاهر؟ هل هذا جائز لأنهم من المحارم، أم لا يجوز؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:

شكر الله لكِ حرصكِ على التفقه في دينكِ، وسؤالكِ عما يصون حشمتكِ ووقاركِ.

أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّه يجوز للمرأة أن تظهر أمام محارمها (كالأب، والأخ، والعم، والخال) بما جرت العادة بظهوره في البيت حال الخدمة والمهنة بلا تبرجٍ ولا فتنة؛ لقوله جل وعلا في سورة النور: *"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ..."*. والمقصود بالقدر المعتاد الذي لا تُستحيا العادة من ظهوره أمام المحارم هو: (الشعر، والوجه، والرقبة، واليدان، والذراعان، والقدمان) ونحو ذلك من غير تكشفٍ فاحش.

ثانيًا: الضابط الفقهي الحاكم في هذه المسألة؛ أنَّ ثبوت المحرمية لا يعني سُقوط الأدب والستر، وإنَّما جاء الشرع برفع الحرج في القدر المعتاد فَقَطْ. وعليه، فإنَّ كشف (الذراعين كَامِلَيْنِ إلى الكتف)، أو إظهار (شيءٍ من الصدر أو الظهر)، أو لبس ما يكشف مواضع الزينة المغلظة أمام المحارم، فليس هذا من الحشمة الشرعية، ولا ينبغي التساهل فيه أَبَدًا؛ لكونه يخرج عن دائرة العرف المقبول إلى دائرة التَّكَشُّفِ المذموم.

ثالثًا: من المسالك الدقيقة التي يجب التنبه لها؛ مسألة (سَدِّ الذَّرَائِعِ وحفظ المروءة). فاللباس في أصله شُرع للمواراة والزينة، والواجب ديانةً أن يكون لباس المرأة أمام محارمها ساترًا محتشمًا، غير شفاف، ولا ضيق، ولا كاشفٍ للصدر والظهر؛ صيانةً للنفوس، وإبقاءً على هيبة الحياء داخل الأسرة المسلمة.

بناء على ما تقدم الذي أفتي به:

1. جواز كشف ما جرت العادة بظهوره في البيت أمام المحارم (كالشعر، والوجه، والرقبة، واليدين، والذراعين، والقدمين) بلا تبرجٍ ولا فتنة.

2. أنَّ خروج المرأة أمام محارمها كاشفةً لشيء من الصدر أو الظهر، أو لبس ما يكشف مواضع الزينة المغلّظة، فليس من الحشمة الشرعية أمام المحارم، ولا ينبغي التساهل فيه؛ لأن المحرمية لا تعني سقوط الأدب والستر، وإنما ترفع الحرج في القدر المعتاد فقط.

3. الواجب عليكِ الالتزام باللباس الساتر والمحتشم داخل البيت؛ والاكتفاء بكشف ما تدعو الحاجة المعتادة لكشفه، حفظًا للأدب والستر والمروءة.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة