أمي حلفت يمينًا كبيرًا على ثلاثة أشياء، فهل تصوم ثلاثة أيام، أم تصوم تسعة أيام (عن كل يمين ثلاثة أيام)؟

فتوى رقم 3566 — إسماعيل السَّلْفي — 23 مايو 2026

السؤال

أمي حلفت يمينًا كبيرًا على ثلاثة أشياء، فهل تصوم ثلاثة أيام، أم تصوم تسعة أيام (عن كل يمين ثلاثة أيام)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

حفظ الله والدتك، ونسأله تعالى أن يعفو عنها وأن يفقهنا وإياكم في الدين. في سؤالك تفصيلٌ مهم يستدعي تحريره وتصحيح بعض المفاهيم الشائعة فيه.

أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّ كفارة اليمين مبنية على التخيير ثم الترتيب، وقد نصَّ القرآن الكريم على أنَّ *"الصِّيَامَ لَا يُجْزِئُ إِلَّا لِمَنْ عَجَزَ عَنِ الإِطْعَامِ"*. فمن حنث في يمينه وجب عليه أَوَّلًا إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن كان عاجزًا مَالِيًّا ولا يستطيع الإطعام، جاز له حينئذٍ الانتقال إلى *"صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"*. ومبادرة كثير من الناس إلى الصيام مع قدرتهم على إطعام المساكين هو *(خَطَأٌ شَائِعٌ وَلَا تُبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ)*.

ثانيًا: الضابط الفقهي في مسألة تعدد الأشياء المحلوف عليها؛ مَبْنِيٌّ على كيفية صدور التلفظ باليمين من والدتك:

1. إن كانت قد حلفت *(يَمِينًا وَاحِدَةً)* جَمَعَتْ فيها الأشياء الثلاثة بلفظٍ واحد (كأن تقول: والله لا أفعل كذا، وكذا، وكذا)، وحنثت فيها كلها أو بعضها، فعليها كفارةٌ *(وَاحِدَةٌ فَقَطْ)*؛ لأنها يمينٌ واحدة.

2. إن كانت قد حلفت *(ثَلَاثَ أَيْمَانٍ مُتَفَرِّقَةً)* على أشياء مختلفة وفي أوقات متفرقة (كأن تقول: والله لا أفعل كذا، ثم تحلف مرة أخرى على شيءٍ آخر، ثم مرة ثالثة)، وحنثت فيها جميعًا، فقد تعددت الأسباب، وتتعدد معها الكفارات عند جماهير العلماء، فيلزمها *(ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ)*.

ثالثًا: من المسالك الدقيقة في تبرئة الذمة؛ أن الكفارة الواحدة هي إطعام عشرة مساكين (لكل مسكين مقدار نصف صاع من غالب قوت البلد كالأرز أو البُر، ويُقدّر بنحو كيلو ونصف الكيلو)، أو دفع قيمتها لجهةٍ موثوقةٍ تشتري بها طعامًا. فإذا تعددت الكفارات ولزمها ثلاث، وجب عليها إطعام *(ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا)*. ولا يشرع لها الانتقال إلى صيام *(التسعة الأيام)* إلا إذا تأكدت أنها عاجزة تمامًا عن تكلفة الإطعام المذكورة.

بناء على ما تقدم الذي أفتي به:

1. لا يجوز لوالدتك الصيام أصلًا إلا إذا كانت عاجزةً عن الإطعام؛ فالواجب عليها إطعام المساكين أولاً.

2. إذا كان التلفظ باليمين *(لفظاً واحداً)* شمل الأشياء الثلاثة، فعليها كفارة *(واحدة)* بإطعام 10 مساكين.

3. إذا كانت الأيمان *(ثلاثاً متفرقة)* على أشياء مختلفة، فعليها *(ثلاث كفارات)*؛ فإن كانت قادرةً ماليًا أطعمت 30 مسكيناً، وإن كانت غير قادرةٍ انتقلت للصيام فصامت *(تسعة أيام)*.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة