امرأة خالعت زوجها وردت له المهر، كم تكون عدتها؟ علماً أنها في منزل والدها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وحصلت المخالعة قريباً. إضافة إلى ذلك: هل خروجها للزيارات وتزينها جائز في أيام عدتها أم لا؟

فتوى رقم 3613 — طاهر صلاح — 9 يونيو 2026

السؤال

امرأة خالعت زوجها وردت له المهر، كم تكون عدتها؟ علماً أنها في منزل والدها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وحصلت المخالعة قريباً. إضافة إلى ذلك: هل خروجها للزيارات وتزينها جائز في أيام عدتها أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد فالمعتدة من خلع تأخذ نفس مدة عدة الطلاق عند جمهور العلماء وهو ثلاثة قروء بالنسبة للمرأة ذات الحيض، وغير ذات الحيض تعتد بثلاثة أشهر، هذا الذي عليه جمهور العلماء.

وأما خروجها فتخرج للحاجة في النهار ولا تخرج في الليل إلا للضرورة.

و التزين لها أن تتزين إذا كانت بين النساء، هناك من العلماء من أوجب على المعتدة ترك الزينة مطلقاً، لكن الظاهر عدم الوجوب إلا في عدة الوفاة.

*والله أعلم*

فتاوى ذات صلة