امرأة ماتت، وتركت بنتًا واحدة، ولها أربع أخوات وعدة إخوة، ومن بينهم أخ لها من أمها فقط. فهل الأخ من الأم يرثها؟ مع العلم أن هذا الأخ توفي بعد وفاتها. نرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
فتوى رقم 3626 — عبدالله إسماعيل — 10 يونيو 2026
السؤال
امرأة ماتت، وتركت بنتًا واحدة، ولها أربع أخوات وعدة إخوة، ومن بينهم أخ لها من أمها فقط.
فهل الأخ من الأم يرثها؟
مع العلم أن هذا الأخ توفي بعد وفاتها.
نرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه المسألة تُبنى على عدة أصول وقواعد:
1. أن الميراث يثبت لمن كان حيًّا وقت وفاة المورث.
2. أن الأخ لأم من أصحاب الفروض، وله أحكام خاصة تختلف عن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.
3. أن وجود الفرع الوارث (الابن أو البنت أو ابن الابن) يحجب الإخوة لأم حجب حرمان.
4. أن التركة تُقسم أولًا على ورثة الميت عند وفاته، ثم إذا مات أحد الورثة بعد ذلك انتقل نصيبه إلى ورثته هو.
وبناءً على ما ورد في السؤال:
فإن المرأة المتوفاة قد تركت بنتًا واحدة، ووجود البنت يُعد وجودًا لفرع وارث.
والأخ لأم محجوب حجب حرمان بوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى في ميراث الإخوة لأم: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾، والكلالة هي من لا أصل وارث له ولا فرع وارث.
ولما كانت المتوفاة قد تركت بنتًا، فإن الأخ لأم لا يرث أصلًا.
وعليه فلا أثر لكون هذا الأخ لأم قد توفي بعد وفاة أخته؛ لأنه لم يكن وارثًا لها من الأصل بسبب الحجب.
لكن ينبغي التنبه إلى أن هذه المسألة لم يُذكر فيها بقية الورثة المهمين، مثل: هل الأب موجود؟ هل الأم موجودة؟ هل يوجد زوج؟ لأن قسمة التركة كاملة لا يمكن بيانها إلا بعد معرفة جميع الورثة.
---
الخلاصة
الأخ لأم لا يرث من أخته المتوفاة إذا تركت فرعًا وارثًا، كبنت واحدة أو أكثر؛ لأنه محجوب حجب حرمان بوجود الفرع الوارث. وعليه فلا نصيب له في هذه المسألة، سواء بقي حيًّا بعد وفاتها أو توفي بعد ذلك.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلفتُ على زوجتي بالطلاق، وقلت لها لفظًا: «عليَّ الطلاق، ما أنتِ فاتحة فيسبوك ولا واتساب…
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة 1. أن ألفاظ الطلاق المعلَّق يُنظر فيها إلى قصد الزوج وباعثه عند التلفظ؛ فإن قصد إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط فهو طلاق معلَّق، وإن قصد مجرد المنع أو الحث أو التهديد والتأكيد
عبدالله إسماعيل — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مبلغ من المال وقد وجبت فيه الزكاة، وأريد إخراج زكاته. وعندنا مسجد يحتاج إلى البناء…
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة 1. أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عبدالله إسماعيل — 17 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. يا شيخ، لدي سؤال وأحتاج إلى توجيهكم فيه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة: 1. أن حفظ الدين وتعليم القرآن من أعظم القربات، وتعليم الناس كتاب الله وحفظه من فروض الكفايات التي تحتاج إليها الأمة. 2. أن الدفاع عن ا
عبدالله إسماعيل — 16 أغسطس 2026
ما حكم حلق الإبط بدل نتفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة: 1. أن إزالة شعر الإبط من سنن الفطرة، وقد جاءت السنة بالحث على إزالته وعدم تركه مدة طويلة. 2. أن السنة وردت بلفظ «نتف الإبط»، والنتف هو الأفضل لمن قدر عليه. 3. أن المقصو
عبدالله إسماعيل — 16 أغسطس 2026
بنت لقيطة، رفض الأمين الشرعي تزويجها إلا عبر قضاء المحكمة، والعرس بعد يومين، ماذا نفعل؟ هل يجوز أن توكل من يزوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الأصول التي تُبنى عليها المسألة: 1. أن النكاح لا بد فيه من وليٍّ معتبر على قول جمهور أهل العلم، ولا يصح للمرأة أن تُنشئ عقد نكاحها بنفسها. 2. أن اللقيطة التي لا يُعرف لها أب ولا وليٌّ من العصبة لا تُترك
عبدالله إسماعيل — 16 أغسطس 2026