السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تكرمتم يا شيخ، لدي سؤال: امرأة عمرها خمسون عامًا، تريد أن تبيع أرضًا تملكها لتؤدي فريضة الحج، لكن المبلغ لا يكفي لها ولمحرم يسافر معها. فهل يجوز لها أن تحج مع حملة أو وكالة موثوقة وبرفقة نساء، من غير محرم؟ وهل يحق لزوجها أن يمنعها من أداء حجة الإسلام إذا كانت مستطيعة من جهة النفقة؟ جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 3799 — خبيب العريفي — 6 يوليو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو تكرمتم يا شيخ، لدي سؤال:

امرأة عمرها خمسون عامًا، تريد أن تبيع أرضًا تملكها لتؤدي فريضة الحج، لكن المبلغ لا يكفي لها ولمحرم يسافر معها.

فهل يجوز لها أن تحج مع حملة أو وكالة موثوقة وبرفقة نساء، من غير محرم؟

وهل يحق لزوجها أن يمنعها من أداء حجة الإسلام إذا كانت مستطيعة من جهة النفقة؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا لم تجد المرأة من يحج معها من محارم سواء بنفقتها أو بنفقتهم على أنفسهم فحينئذ لا تكون مستطيعة على الحج ولو كانت تملك نفقة نفسها، وعليها أن تتريث حتى تجد المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط استكتاب الرجل الذي استُكْتِبَ في الجهاد ليكون محرما لزوجته، ولا يوجد رفقة أفضل ولا آمن ولا أحسن خلقا وشيمة وإيمانا وتقوى من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقال له:( اذهب وَحُجَّ مع امرأتك)

ولا يجوز للزوج أن يمنعها من أداء فرض الحج إن وجدت محرما…أما إذا لم تجد المحرم أو كان الحج في حقها مسنونا فله منعها. والله المستعان.

فتاوى ذات صلة