إذا تأخرتُ عن صلاة الجماعة، ووصلتُ إلى المسجد فوجدتُ شخصًا يُصلي، لكنه في الركعة الثانية أو قد فاتته ركعة، فهل يجوز لي أن أنضم إليه ويكون إمامًا لي، ثم أكمل صلاتي بعد أن يُسلِّم؟

فتوى رقم 389 — طاهر صلاح — 26 فبراير 2025

السؤال

إذا تأخرتُ عن صلاة الجماعة، ووصلتُ إلى المسجد فوجدتُ شخصًا يُصلي، لكنه في الركعة الثانية أو قد فاتته ركعة، فهل يجوز لي أن أنضم إليه ويكون إمامًا لي، ثم أكمل صلاتي بعد أن يُسلِّم؟

الجواب

يصح أن نجعله إماما إذا انقطعت القدوة من الإمام الأول إذا لم يجد أحد يصلي معه جماعة ثانية

الخلاصة الجواز

فتاوى ذات صلة