السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: جامعني زوجي في رمضان بالغصب عني، فأكملت صيامي ولم أفطر ذلك اليوم؟ ما الحكم على زوجي؟ وما الحكم عليَّ في ذلك اليوم؟

فتوى رقم 3909 — خبيب العريفي — 28 يوليو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقول السائلة: جامعني زوجي في رمضان بالغصب عني، فأكملت صيامي ولم أفطر ذلك اليوم؟

ما الحكم على زوجي؟

وما الحكم عليَّ في ذلك اليوم؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا أكرهك زوجك على الجماع؛ بمعنى ربط يديك ورجليك بحيث لا تستطيعين الممانعة، أو كان متقويًا عليك بحيث إذا أمسك بك لا تستطيعين الإفلات، أو هددك بالطلاق أو هددك بالضرب وهو ممن يضرب النساء الضرب المبرح الذي يكسر العظم به، فهذا هو الإكراه؛ وحينئذ صومك صحيح عند الأئمة الشافعية، ولو قضيتِ هذا اليوم يكون أفضل خروجًا من الخلاف واطمئنانًا للنفس.

أما إذا لم يكن الأمر كذلك فأنتِ مطاوعة له وتشتركين معه في الإثم، وحينئذ عليك وعليه قضاء هذا اليوم، وصيام شهرين متتابعين عن هذا اليوم كفارة للذنب وتوبة إلى الله تعالى. ولكن في أيام الحيض تفطرين، ومتى طهرتِ وجب الصوم فورًا لإكمال عدة الشهرين 60 يومًا، فإن لم تفعلي ذلك فإن الكفارة لا تصح لعدم التتابع. والله المستعان.

فتاوى ذات صلة