هل تجب الزكاة في التين أصلًا؟ كم النصاب في التين؟ ما هو المقدار الواجب إخراجه؟ مع التفريق بين السقي بالمطر والسقي بالمضخة.

فتوى رقم 3937 — عبدالله إسماعيل — 3 أغسطس 2026

السؤال

هل تجب الزكاة في التين أصلًا؟

كم النصاب في التين؟

ما هو المقدار الواجب إخراجه؟ مع التفريق بين السقي بالمطر والسقي بالمضخة.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذه المسألة تُبنى على جملة من الأصول والقواعد:

1. أن الأصل في زكاة الثمار أن الزكاة لا تجب إلا فيما دل الدليل على وجوبها فيه.

2. أن التين من الفواكه التي لا تجب الزكاة في ثمرتها عند جمهور أهل العلم؛ لأنه ليس من الأموال التي تجب فيها زكاة الزروع والثمار عندهم.

3. أن المال الناتج من بيع التين إذا بقي في ملك صاحبه يأخذ حكم المال الذي تجب فيه الزكاة، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة المال.

4. أن التفريق بين السقي بالمطر والسقي بالمضخة إنما يكون في زكاة الثمار التي تجب فيها زكاة الزروع والثمار، فلا يترتب على ذلك حكم في ثمرة التين على القول بعدم وجوب الزكاة فيها.

تطبيق هذه الأصول على الواقعة

لا تجب الزكاة في ثمرة التين نفسها، سواء كان سقيها بالمطر أم بالمضخة، وهذا هو القول الذي نعتمده؛ لأن التين من الفواكه التي لا تجب الزكاة في ثمرتها عند الجمهور.

أما إذا كان صاحب التين يزرعه بقصد البيع والتجارة، فإن الزكاة لا تتعلق بالثمرة باعتبارها محصولًا زراعيًا، وإنما تتعلق بالمال الناتج من بيعها؛ فإذا بقي المال عنده حتى بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه زكاة المال، ومقدارها ربع العشر (2.5%).

الخلاصة

لا زكاة في ثمرة التين نفسها، سواء سُقيت بالمطر أم بالمضخة. وإنما تجب الزكاة في المال الناتج من بيع التين إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتُخرج منه زكاة المال وهي ربع العشر (2.5%).

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة