يا شيخ، رجل يملك خمسًا من الجمال، لكن اثنتين منها لأخته. السؤال: هل عليه زكاة على الجمال التي يملكها؟ أم أن وجود الجمال المشتركة مع أخته يؤثر على وجوب الزكاة؟

فتوى رقم 517 — طاهر صلاح — 27 فبراير 2025

السؤال

يا شيخ، رجل يملك خمسًا من الجمال، لكن اثنتين منها لأخته.

السؤال:

هل عليه زكاة على الجمال التي يملكها؟

أم أن وجود الجمال المشتركة مع أخته يؤثر على وجوب الزكاة؟

الجواب

من يملك خمسة من الجمال، فإذا كانت الجمال مع بعضها ومسرحها وطعامها، فحكمها واحد ويجب في الخمس من الجمال شاة. ولكن إذا أخرج الشاة أحدهما، فيعود على الآخر بخمسي قيمتها، لأن الشاة من الخمسة من الجمال. فإذا أخرجها صاحب الجمال الثلاث، يعود على أخته بخمسي القيمة، وإذا أخرجتها أخته، فتعود عليه بثلاثة أخماس.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة