أنا أعمل مديرًا، وتحت إدارتي محلات مؤجَّرة. في أحد الأيام، طلبت منتجًا من أحد المحلات، فأحضره لي، لكنه رفض أخذ ثمنه بحجة أنه هدية، مع أنني أنا الذي طلبته. وأعلم أنه لا يجوز لي أخذه بحكم عملي، لكنه حلف بالحرام والطلاق أنه لن يأخذ ريالًا. شعرت أنه لا يجوز لي قبوله، فقمت بدفع قيمته لزوجته. فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل يقع الطلاق ؟

فتوى رقم 887 — طاهر صلاح — 16 مارس 2025

السؤال

أنا أعمل مديرًا، وتحت إدارتي محلات مؤجَّرة.

في أحد الأيام، طلبت منتجًا من أحد المحلات، فأحضره لي، لكنه رفض أخذ ثمنه بحجة أنه هدية، مع أنني أنا الذي طلبته. وأعلم أنه لا يجوز لي أخذه بحكم عملي، لكنه حلف بالحرام والطلاق أنه لن يأخذ ريالًا.

شعرت أنه لا يجوز لي قبوله، فقمت بدفع قيمته لزوجته.

فهل هذا الفعل صحيح؟

وهل يقع الطلاق ؟

الجواب

"هذا الذي أعطى المال لزوجة الرجل الذي أهداه الهدية، حتى يتخلص من حرج الهدية، باعتبار أنه عامل وهدايا العمال غلوه. فاعطى الثمن لزوجته، لا باس أن شاء الله. لا يقع الطلاق إذا لم يقوم الزوج باخذه، أو بقي ولم تصرفه الزوجة، فإنه أن شاء الله لا يقع الطلاق."

فتاوى ذات صلة