يقول أحدهم: أبي وأُمِّي تُوفِّيَا، وفي حياتهما زوَّج ابي أخي الكبير بذهب ثلاثَ أخواته وذهب أمي ايضا ً. الآن، هل سداد الذهب من تركة الميت، أم تُقسَم على إخوتي الأربعة، أخي الذي أخذه فقط؟"

فتوى رقم 928 — طاهر صلاح — 20 مارس 2025

السؤال

يقول أحدهم: أبي وأُمِّي تُوفِّيَا، وفي حياتهما زوَّج ابي أخي الكبير بذهب ثلاثَ أخواته وذهب أمي ايضا ً. الآن، هل سداد الذهب من تركة الميت، أم تُقسَم على إخوتي الأربعة، أخي الذي أخذه فقط؟"

الجواب

إن كان أخذه على سبيل الدين فهو دين في ذمة الأب وعليهم تسديده من تركته إذا توفي سواء أخذه من حق زوجته أو من حق بناته، أما اذا كانت الأم والأخوات تبرعن بهذا الذهب لأخيهن الذي تزوج فهذه هبة لا تُقضى. والله أعلم

فتاوى ذات صلة