عندي ذهبٌ (مهري) وزنُه ٨٦ جرامًا، وأعملُ براتبٍ أُنفقه على حاجاتي وحاجات أطفالي، ونادرًا ما أدَّخِر منه شيئًا. هل أبيعُ من الذهب لإخراج زكاته، أم أُخرِجها من مدَّخراتي الشهرية إن استطعتُ؟

فتوى رقم 930 — طاهر صلاح — 20 مارس 2025

السؤال

عندي ذهبٌ (مهري) وزنُه ٨٦ جرامًا، وأعملُ براتبٍ أُنفقه على حاجاتي وحاجات أطفالي، ونادرًا ما أدَّخِر منه شيئًا. هل أبيعُ من الذهب لإخراج زكاته، أم أُخرِجها من مدَّخراتي الشهرية إن استطعتُ؟

الجواب

الذهب الذي تتحلى به المرأة زكاته لا تجب عند كثير من العلماء وبعض العلماء يرون وجوب الزكاة فيه، ولا بأس الأخذ بالإحتياط وإخراج الزكاة، لكن لا تحتاج أن تبيع منه يمكنها إخراج من رواتب أو مدخرات لها متى توفرت لها من السيولة قامت بإخراج ماعليها من الزكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة